وأن لا يقضي للأول حتى يسمع من الآخر « 1 » . وان يجتنب الرشا في الحكم « 2 » ، وأن يواسي بين المتراجعين بوجهه ومنطقه ومجلسه ونظره وإشارته حتى لا يطمع قريب في حيفه ولا ييأس عدوّ من عدله « 3 » . وأن لا يتضجّر ولا يتأذى من جلس القضاء « 4 » . وأن لا يقضي وهو غضبان « 5 » . وأن يكون لسانه وراء قلبه فإن كان الكلام له قال ، وإن كان عليه أمسك « 6 » . وأن لا يضيف الخصم إلّا مع خصمه « 7 » .
وأن يقدّم في الكلام من على يمين خصمه « 8 » .
الفصل الثالث في الحكم وكيفيته وما يتعلق به
وفيه مسائل :
مسألة 2282 - يجب على القاضي أن يحكم بين الناس بالبيّنات ويحلفهم باسم اللّه تعالى ، لأن أحكام المسلمين على شهادة عادلة أو يمين قاطعة « 9 » .
مسألة 2283 - ولو تحاكم إلى القاضي رجلان يعلم بأحقية أحدهما قضى بعلمه ولا يطلب البيّنة « 10 » .
مسألة 2284 - وفي الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين « 11 » .
مسألة 2285 - وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 ، ح 2 ، 6 و 7 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 3 و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 2 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 1 ، ح 2 و 6 .
( 10 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 1 و 3 .
( 11 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 2 ، وب 8 ، ح 1 و 2 .