الكتاب الخامس الحجر
وفيه مسائل :
مسألة 2264 - الصغير محجور عن التّصرف في ماله حتى يحتلم ، والصغيرة محجورة عن التصرف في مالها حتى تبلغ « 1 » .
مسألة 2265 - وإن احتلم الغلام وكان سفيها أو ضعيفا يفسد المال فهو محجور فليمسك عنه وليّه ماله « 2 » .
مسألة 2266 - والمرأة المعتوهة الذاهبة العقل محجورة عن التصرف لا يجوز بيعها وصدقتها « 3 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الحجر ، ب 2 ، ح 3 ، 5 وج 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، ب 4 ، ح 10 ، 11 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 2 .