مسألة 2267 - والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ونحوهما ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم ، أو ينبت عليه الشعر قبل ذلك « 1 » ، والجارية إذا كان لها تسع سنين ذهب عنها اليتم وجاز أمرها في البيع والشراء « 2 » .
مسألة 2268 - والرجل إذا قرب موته فليس له التصرف لما بعد موته إلا في ثلث ماله ، والمرأة أيضا كذلك « 3 » .
مسألة 2269 - ولو وجد الدائن البائع أو المقرض متاعه بعينه عند المفلس جاز فسخ البيع والقرض وأخذ المتاع فلا يخاصمها الغرماء « 4 » .
مسألة 2270 - والحاكم يفلّس الرجل ثم يأمره بتقسيم ماله بين الغرماء بالحصص فإن أبى قسمه بينهم « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، أبواب مقدمة العبادات ، ب 4 ، ح 2 و 6 ، وكتاب الحجر ، ب 2 ، ح 1 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الحجر ، ب 2 ، ح 1 و 3 ، وج 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، ب 4 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الحجر ، ب 3 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 .