مسألة 2050 - ولو ترك من عليه الحج مالا وأوصى أن يحج عنه وعليه زكاة ولا يفي ماله بالجميع يصرف في الحج ويجعل ما بقي في الزكاة « 1 » .
مسألة 2051 - وإذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله لأرحامه أو في حق ومعروف جازت وصيته « 2 » .
مسألة 2052 - ولو كتب الميت وصاياه في كتاب بخطه ولم يقل هذه وصيتي وجب على الورثة إنفاذها إذا اطمأنوا بقصده « 3 » .
مسألة 2053 - وتجوز الوصية بالإشارة كالإيماء بالرأس واليد إذا علم غرض الموصي « 4 » .
مسألة 2054 - ولو أوصى إلى كبير وصغير يجوز للكبير أن ينفذ الوصية قبل أن يدرك الصغير ، وإذا بلغ الصغير فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل الوصية وتغييرها فيرده إلى ما أوصى به الميت « 5 » .
مسألة 2055 - ولو أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف من دون رضي الأخر إلّا إذا أذن الموصى بذلك « 6 » .
مسألة 2056 - ومن أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته .
مسألة 2057 - ومن أوصى بوصية بعد ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة موجبة لموته لم تجز وصيته « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 42 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 44 ، ح 2 - 7 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 48 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 49 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 50 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 51 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 52 .