تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مسألة 2027 - ومن أدب الإنسان أن يستعين في أواخر عمره على يوم موته بأن يحسن تدبير ما يخلّف ويحكمه « 1 » . مسألة 2028 - وللإنسان أن يعمل بماله ما يشاء ما دام فيه الروح إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت لكن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضرّ بورثته « 2 » . مسألة 2029 - وليس له إذا أوصى إلّا ثلث ماله « 3 » . مسألة 2030 - وينبغي أن يوصى بالخمس فإنّه أحبّ من الربع وهو أحبّ من الثلث ، ومن أوصى بالثلث فقد بلغ الغاية « 4 » . مسألة 2031 - ومن أوصى بأكثر من الثلث [ 1 ] أو بكل ماله فقد جنف في وصيته وظلم نفسه فلا ينفذ إلّا الثلث ، وإن أراد الورثة إنفاذ الزائد كان « 5 » . جائزا لهم . مسألة 2032 - ولو أوصى بأكثر من الثلث فأجازها الورثة في حياته لم يجز لهم الرد بعد موته « 6 » . مسألة 2033 - ومن أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ كان ثلث ديته داخلا في وصيته « 7 » . مسألة 2034 - وتجوز الوصية للورثة فلا بأس على الإنسان
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
« 8 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( البقرة ، 182 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 1 و 2 ، وب 10 ، ح 6 ، وب 11 ، ح 12 و 19 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 2 ، 3 ، 6 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 13 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 15 ، ح 1 - إلخ .