تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
مسألة 2043 - ومن مات وكان دينه يحيط بجميع ماله فهو للدّيان وليس للورثة أن يتصرفوا وان لم يحط بجميعه فللورثة ما بقي من الدين « 1 » . مسألة 2044 - ومن أوصى لغيره فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الموصى له « 2 » . مسألة 2045 - ومن قتل وعليه دين فأخذ أهله الدية وجب عليهم أن يقضوا دينه منها « 3 » . مسألة 2046 - ويجب إنفاذ وصيّة الميت ولا يجوز تغييرها عن وجهها فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ 1 ] فلو أوصى إلى أحد أن يصرف من ثلثه في سبيل خاص كالعتق فصرفه في آخر كالحج ضمن ووجب أن يغرمه ويجعله في العتق « 4 » . مسألة 2047 - والوصي الذي دفع إليه المال إذا وجد الموصى له فلم يدفعه إليه يكون ضامنا له ، وإذا لم يجده فليس عليه ضمان « 5 » . مسألة 2048 - ولو أوصى الرجل بإخراج ما عليه من الزكاة وجب إخراجه من أصل المال فإنها بمنزلة الدّين « 6 » . مسألة 2049 - ومن أوصى أن يحجّ عنه فإن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( البقرة ، 181 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 29 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 30 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 31 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 32 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 36 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 40 . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 41 ، ح 1 ، 2 و 3 .
الفقه المأثور — صفحة 423 | الشيخ علي المشكيني