مسألة 2035 - ولو أقرّ لأحد بدين وهو مريض فإن كان مرضيّا غير متّهم نفذ من أصل المال ، وإن كان متهما حسب من ثلثه « 1 » .
مسألة 2036 - ويجوز للرجل أن ينقض وصيته أو يزيد فيها وينقص ما لم يمت في صحة كان أو في مرض « 2 » .
مسألة 2037 - ولو أوصى بوصايا متعددة متباينة أخذ بأخراهنّ وإن قلّت « 3 » .
مسألة 2038 - وتجوز شهادة مسلمين عدلين [ 1 ] على وصية الميت ، وإن لم يوجد مسلم فرجلان آخران من غير المسلمين من أهل الكتاب مرضيّان عند أصحابهما « 4 » .
مسألة 2039 - وتجوز شهادة امرأة مسلمة عادلة إذا حضرت رجلا يوصى وليس معها رجل في ربع ما أوصى به بحساب شهادتها وسيأتي في باب الشهادة « 5 » .
مسألة 2040 - ولو أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته وكذا إذا كان حاضرا ولم يبلغه رده « 6 » لأنه لو كان شاهدا وأبى أن يقبلها طلب غيره .
مسألة 2041 - وليس للولد أن يمتنع من قبول وصية والده « 7 » .
مسألة 2042 - وأول شيء يبدء به من مال الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 8 » .
هامش
[ 1 ]شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ( البقرة ، 106 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 8 و 14 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 18 ، ح 1 - 4 ، 6 و 8 إلخ .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 18 ، ح 7 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 20 ، ح 1 - 6 ، 9 و 10 .
( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 22 ، ح 1 - 5 .
( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 23 ، ح 3 ، 4 ، 5 .
( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 24 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 28 ، ح 1 .