تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

الكتاب الرابع والعشرون كتاب الشفعة

وفيها مسائل : مسألة 2069 - الشفعة حق لا يثبت إلّا للشريك دون الجار ونحوه « 1 » . مسألة 2070 - ولا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل المقاسمة فإنها لكل شريك غير مقاسم ، فإذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة « 2 » . مسألة 2071 - وإذا كان داران وطريقهما واحد في عرصة الدار أو خارجها كالسكة والدريبة فباع بعضهم داره فللآخر الشريك في العرضة أو الطريق أخذها بالشفعة « 3 » . مسألة 2072 - وتثبت الشفعة في الأرضين والمساكن والبساتين ونحوها ، ولا ينبغي الأخذ بها في كل شيء منقول من حيوان أو متاع « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، كتاب الشفعة ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، وب 2 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، وب 7 ، ح 3 و 6 ، وب 8 ، ح 2 .