مسألة 1727 - ولو كانت اللقطة دون درهم كالعصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهها فهي لك ولا تعرّفها ، وإذا جاء صاحبها وهي موجودة ردها إليه « 1 » .
مسألة 1728 - ولو وجد الإنسان في منزله دينارا ونحوه فإن كان يدخل منزله غيره فهو لقطة وإلا فهو له وكذا حكم الصندوق « 2 » .
مسألة 1729 - ولو وجدت الورق أو غيره في دار فإن كانت معمورة فهي لأهلها ، وإن عرّفتها أهل الدار فلم يعرفوها فتصدق بها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت « 3 » .
مسألة 1730 - ويجب أن يكون التعريف في المكان الذي أخذت اللقطة منه وفي مشاهد الناس « 4 » .
مسألة 1731 - وإن سأل عن علائمها إن أدعاها أحد ، فإذا أخبر بما يظهر به صدقه دفعت إليه « 5 » .
مسألة 1732 - ولو بقي مال رجل عندك من رفيق سفر أو غيره ولم تعرفه ولم تعرف بلده فبعه وتصدق بثمنه لأهل الولاية ، وكذا لو لم تقدر على تعريف اللقطة للبعد عن المحل أو عدم وجود علامة فيها أو لغير ذلك « 6 » .
مسألة 1733 - ولو اشترى رجل حيوانا بقرة أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها دنانير أو جوهرة وجب أن يعرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فهي له رزقه اللّه إياها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 4 ، ح 1 ، وب 12 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 3 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 5 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 ، ح 1 و 2 .