تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

الكتاب الثالث كتاب اللقطة

وفيها مسائل : مسألة 1725 - يكره أخذ اللقطة لا سيما لقطة الحرم فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها « 1 » . مسألة 1726 - ومن أخذ اللقطة وجب أن يعرّفها سنة ثم هو مخيّر بين أمور ثلاثة ، أما أن يجعلها في جملة ماله فيكون أملك بها ، وأما أن يحفظها فيجري عليه ما يجري على ماله إلى أن يجيء لها طالب وإن لم يجيء طالب أوصى بها في وصيته ، وأما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق خيّره بين أجرها وغرامتها فإن شاء أغترم الملتقط وكان الأجر للملتقط ، وإن شاء احتسبها والأجر له « 2 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، ب 1 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 13 و 14 .