تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 1128 - ولو ضمن البائع تذكيتها وأنت تريد أن تبيعها من غيرك تقول قد شرط لي الذي اشتريته منه إنها ذكية ، ولا تقل إنها ذكية « 1 » . مسألة 1129 - ولا بأس بالصلاة في كل ما صنع في أرض الإسلام « 2 » . مسألة 1130 - ولو كان فيها غير المسلمين فإن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 3 » ، فلو وجد أحد سفرة مطروحة في الطريق كثير لحمها وخبزها يقوّم لحمها ويأكل لأنه يفسد وإن لم يدر إنها سفرة مسلم أو مجوسي فإنه في سعة حتى يعلم « 4 » . مسألة 1131 - ولا بأس بما اشتريته من يد المسلمين إذا رأيتهم يصلون فيه ويرتبون عليه آثار الطهارة « 5 » : « فالسوق والأرض واليد أمارات ثلاث » . مسألة 1132 - والمسك طاهر وقد كان لرسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » ممسكة إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة « 6 » . مسألة 1133 - وكل شيء من أجزاء الميتة ليس فيه روح طاهر لا بأس بالصلاة فيه « 7 » كالصوف والشعر والريش والعظم وغيرها « 8 » . مسألة 1134 - ودباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء أطهر من الماء « 9 » . مسألة 1135 - والبيضة من الدجاجة الميتة واللبن من الشاة الميتة طاهران « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 10 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 5 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 11 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 11 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 58 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 68 ، ح 1 و 7 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 68 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 68 ، ح 6 . ( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 68 ، ح 2 و 4 .