تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

والثالث والرابع والخامس الكلب والخنزير والكافر

وفيه مسائل : مسألة 1111 - إن أصاب ثوبك أو جسدك من الكلب رطوبة يجب غسله « 1 » فإنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله ويجب صب ذلك الماء وغسل الإناء بالتراب أولا ثم بالماء « 2 » . مسألة 1112 - ويجب غسل كل شيء أصابه الخنزير [ 1 ] برطوبة فإنه رجس « 3 » ولو شرب من إناء يغسل سبع مرات « 4 » . مسألة 1113 - ولا يأكل المسلم من طعام اليهودي والنصراني والمجوسي إذا باشروه بالرطوبة « 5 » ولا يواكلهم في قصعة واحدة « 6 » ولا يأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر « 7 » وليجتنب من أسئارهم « 8 » ، وإذا صافحهم فليغسل يده « 9 » ولو صافح المسلم الناصب وجب أن يغسل يده « 10 » وأما غير أهل الكتاب من الكفار فنجاستهم إجماعية ويطلق عليهم المشرك أيضا [ 2 ] .
هامش
[ 1 ]أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ( الأنعام ، 145 ) . [ 2 ]إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ( التوبة ، 28 ) .فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ( التوبة ، 95 ) . ( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 1 ، وج 1 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 13 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الأسئار ، ب 1 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، أبواب النجاسات ، ب 14 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 6 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 8 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 3 و 5 . ( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 4 .