مسألة 1120 - ولو قطع من الحي قطعة كأليات الضأن وما أشبه ذلك فهي ميتة « 1 » .
مسألة 1121 - وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ سبعين مرة « 2 » .
مسألة 1122 - ولو كان عمل الإنسان في جلود الميتة فتصيب ثيابه فليتخذ ثوبا لصلاته « 3 » .
مسألة 1123 - وكلما ليس له دم من الحيوان فلا تنجس ميتته ولا بأس إن مات في الزيت والسمن وشبهه ، كالخنفساء والذباب والجراد والعقرب وما أشبه ذلك « 4 » .
مسألة 1124 - ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة « 5 » .
مسألة 1125 - ولو أكل الكلب من الخبز يطرح موضع الأكل ويؤكل الباقي « 6 » .
مسألة 1126 - والسباع إن رميت وسميت عند اصطيادها فانتفع بجلودها وأما الميتة فلا تنتفع بها « 7 » .
مسألة 1127 - والجلود التي تشتريها من سوق المسلمين كالخفاف « 8 » والفراء « 9 » والنعال « 10 » إذا لم تدر أذكيه هي أم غير ذكية صل فيها حتى تعلم إنها ميتة « 11 » وليس عليك إن الدين أوسع من ذلك « 12 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 62 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 61 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 34 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 35 ، ح 1 ، 3 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 36 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 36 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب 34 ، ح 4 .
( 8 ) ئل ، ج 2 ، أبواب النجاسات ب 50 ، ح 2 ، 6 و 9 .
( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 3 ، 5 و 10 .
( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 9 .
( 11 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 2 .
( 12 ) ئل ، ج 2 ، ب 50 ، ح 3 .