تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مسألة 1103 - والصبي إن لم يأكل تصبّ الماء على بوله وإن أكل فاغسله كبول غيره « 1 » . مسألة 1104 - ولو أصاب البول ثوبك ولم تجد مكانه اغسل الثوب كله حتى تكون على يقين من طهارته « 2 » . مسألة 1105 - والمرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها تغسل القميص في اليوم مرة « 3 » . مسألة 1106 - والفراش كثير الصوف يغسل ظاهره فيطهر ولو أريد تطهير باطنه يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر « 4 » . مسألة 1107 - ولا يجب عليك غسل الثوب وغيره من بول شيء يؤكل لحمه « 5 » فإن ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه « 6 » ، فلا بأس بروث الدواب وأبوال الإبل والبقر والغنم والحمير « 7 » . مسألة 1108 - وكل شيء يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز « 8 » . مسألة 1109 - وكل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه « 9 » . مسألة 1110 - وينبغي لك إذا أصاب ثوبك بول الخفاش أن تغسله « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 3 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 3 ، ح 3 ، وب 7 ، وأكثر روايات الباب . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 4 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، أبواب النجاسات ، ب 5 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 4 ، 5 ، 9 ، 10 و 17 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 12 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 2 ، 3 ، 16 و 20 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ذيل الحديث 6 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 10 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 10 ، ح 4 .
الفقه المأثور — صفحة 242 | الشيخ علي المشكيني