تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

الكتاب الثالث كتاب النجاسات ومطهراتها

وهي أقسام

[ أقسام النجاسات ]

الأول والثاني البول والغائط

وفيه مسائل : مسألة 1100 - يجب غسل الثوب [ 1 ] وغيره من بول كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس يجب الاجتناب عنه « 1 » . مسألة 1101 - ويجب غسل ما لاقاه من جسد الإنسان وغيره مرتين « 2 » . مسألة 1102 - والثوب ان أصابه البول اغسله في المركن ونحوه مرتين وإن غسلته بماء جار فمرة واحدة « 3 » .
هامش
[ 1 ]وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ( المدثر ، 3 - 4 ) . ( 1 ) ئل ، ج 2 ، أبواب النجاسات ، ب 8 ، ح 1 - 4 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 1 ، ح 1 - 4 و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 1 .