الإحصار والصد
وفيه مسائل :
مسألة 1026 - المحصور من منعه المرض عن إتمام حجّه أو عمرته ، والمصدور من منعه العدو ونحوه « 1 » .
مسألة 1027 - فإذا أحصر المحرم لمرض فإن كان في حج عيّن هديا لتحليله ، ومحله منى يوم النحر فيواعد أصحابه ميعادا معينا فإذا بلغ ذلك الوقت قصر من رأسه وأحلّ ولا يجب عليه الحلق « 2 » ، وإن كان في عمرة مفردة أو عمرة تمتع عيّن هديا محله مكة وواعد أصحابه فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحلّ « 3 » ، ولا يحل للمحصور بذلك النساء حتى يطوف لحجّة بالبيت ويسعى من قابل ، ولعمرته في وقت آخر [ 1 ] .
مسألة 1028 - والمصدود يذبح هديه حيث صد ، ويحلّ له كل شيء حتى النساء سواء في ذلك الحج والعمرة وسواء الفريضة والتطّوع « 4 » .
مسألة 1029 - وإذا أحصر الرجل [ 2 ] فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر أو يذبح في محله جاز أن يحلق رأسه في المكان الذي أحصر فيه ويذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام « 5 » ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع « 6 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ( البقرة ، 196 ) .
[ 2 ]فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( البقرة ، 196 ) .
( 1 ) ئل ، ج 9 ، أبواب الإحصار والصد ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 3 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 1 ، ح 3 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ح ب 1 ، ح 5 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 5 ، ح 1 و 2 .