وقد فوّض اللّه إلى الناس فيها فإن كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ *
« 1 » .
مسألة 1033 - والكفارة إن كانت صدقة فمدّ مدّ لكل مسكين من حنطة أو دقيق أو غيرها من الطعام ، وينبغي أن يتصدق مدّين مدّين ، وإن كانت طعاما فإشباعهم مرة واحدة من أوسط ما تطعمون به أهليكم وتقوتون به عيالكم من الخبز ونحوه ، وإن شئت جعلت لهم أدما أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم « 2 » .
مسألة 1034 - والكسوة ثوب يواري به المسكين عورته ، والأولى ثوبان « 3 » .
مسألة 1035 - وليس للرجل أن يجمع ذلك كله لإنسان واحد ولكل يعطى إنسانا إنسانا « 4 » .
مسألة 1036 - ويحتسب في إطعام الصغار منفردين كلّ صغيرين بكبير ولو أطعم الصغار والكبار مجتمعين فكلهم سواء وكذا لو تصدق عليهم بالامداد « 5 » .
مسألة 1037 - ولو واقع الرجل امرأته وهي حائض فليتصدق في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار « 6 » .
مسألة 1038 - وكفارة النذر إذا حنث الناذر كفارة اليمين ، وينبغي أن يجعلها كفارة شهر رمضان « 7 » .
مسألة 1039 - ومن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث ، فعليه
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 7 و 13 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 14 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 ، وب 15 ، ح 1 - 4 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 17 ، ح 1 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 22 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 23 ، ح 1 ، 4 و 7 .