تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسألة 1007 - ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما سبعة كما صنع يوم دخل مكة ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء « 1 » . مسألة 1008 - ثم يرجع إلى البيت ويطوف به أسبوعا آخر طواف النساء ، ثم يصلي ركعتين عند المقام ، فقد أحلّ من كل شيء « 2 » .

في العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت

وفيه مسائل : مسألة 1009 - إذا فرغ الحاجّ من طوافه بمكة فلا يجوز له يبيت في ليالي التشريق إلا بمنى [ 1 ] ، لكن إذا زار البيت عشاء فلم يزل في طاعة اللّه من الطواف والدعاء والسعي حتى طلع الفجر فليس عليه شيء « 3 » . مسألة 1010 - ولو بات ليالي منى بمكة أو غيرها حتى أصبح فعليه دم يهريقه « 4 » . مسألة 1011 - وإن خرج من منى بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها « 5 » . مسألة 1012 - وإن خرج نهارا أو أوّل الليل وجب أن لا ينتصف الليل إلا وهو في منى « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى( البقرة ، 203 ) . ( 1 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 10 ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 ، 19 ، و 20 . ( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 1 ، ح 2 ، 5 ، 8 ، 10 ، 16 و 23 . ( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 1 ، ح 1 ، 4 ، 8 ، 20 ، 23 . ( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 1 ، ح 3 ، 4 ، 8 ، 19 ، 20 .
الفقه المأثور — صفحة 217 | الشيخ علي المشكيني