مسألة 1013 - ولا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى وإن كان المقام بمنى أحب « 1 » .
مسألة 1014 - ويجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق وهو من الحج الأكبر ، وذخر ليوم القيامة ، وأوّل من رمى آدم ( ع ) وإن إبليس ترائا لإبراهيم في موضع الجمار فرماه عند كل جمرة بسبع حصيات فجرت السنة به « 2 » .
مسألة 1015 - ويجب له أن يبدأ برمي الجمار الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو عكس عاد إلى الوسطى ثم يرمي العقبة « 3 » .
مسألة 1016 - وإذا رمى الرجل الجمار بأقل من أربع أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأتمها بثلاث « 4 » .
مسألة 1017 - وإذا أردت أن تنفر من منى في الثاني عشر وهو النفر الأول فلا يجوز أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى الثالث عشر وهو النفر الثاني فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده قال تعالى
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 5 » .
مسألة 1018 - وإذا تأخّر عن النفر الأول حتى جاء الليل فليس له أن يخرج منها حتى يصبح « 6 » .
مسألة 1019 - ومن أصاب صيدا أو أتى النساء في إحرامه لم يجز له أن ينفر في النفر الأول وإن ذلك لمن اتقى « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 10 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 - 4 ، 6 و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 5 ، ح 1 إلخ .
( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 6 ، ح 1 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 9 ، ح 3 ، 4 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 10 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 8 .