الكتاب السادس من العبادات كتاب الكفارات
وفيها مسائل :
مسألة 1030 - لو قتل الرجل مؤمنا خطأ أعتق رقبة [ 1 ] فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وهي واجبة عليه بينه وبين ربه سواء أدّى ديته إلى أولياء المقتول أو وهبوا له الدية « 1 » .
مسألة 1031 - والمرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت وجب أن تكفّر عنه « 2 » .
مسألة 1032 - وكفارة اليمين [ 2 ] إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،
هامش
[ 1 ]وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ( النساء ، 92 ) .
[ 2 ]فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ( المائدة ، 89 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب الكفارات ، ب 10 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 .