مسألة 914 - ومن عرضت له علة لا يقدر معها على إتمام طواف الفريضة فإن طاف أربعة أشواط جاز أن يطوف عنه البقية غيره ، وإن كان قبله أعاد الطواف « 1 » .
مسألة 915 - ويجوز للطائف أن يستريح في طوافه ثم يقوم فيبني عليه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه « 2 » .
مسألة 916 - ومن لا يستطيع أن يطوف كالكبير والكسير والمريض والمغمى عليه وغيرهم ممّن يمكن حمله يطاف به محمولا « 3 » .
مسألة 917 - والمبطون والكسير والمريض وغيرهم ممن لا يمكن حمله يطاف عنهم « 4 » .
مسألة 918 - ومن حمل غيره لان يطوف به جاز احتسابه ذلك لنفسه أيضا « 5 » ، والمرأة تطوف بصبيّها يجزي ذلك عنها وعن الصبي « 6 » .
مسألة 919 - ويجب طهارة الثوب في الطواف ، فإذا رأى في ثوبه شيئا من دم أو غيره حال الطواف خرج وطهّر ثم عاد وبنى على طوافه « 7 » .
مسألة 920 - وإذا طاف في ثوب نجس ثم علم أجزأه طوافه « 8 » .
مسألة 921 - ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت وهو عريان « 9 » .
مسألة 922 - ومن ترك طواف الحج عالما كان أو جاهلا بالحكم أعاد حجّه وعليه بدنة « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 45 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 46 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 47 ، ح 2 ، 3 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 49 ، ح 1 ، 5 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 50 ، ح 2 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 50 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 52 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 52 ، ح 3 .
( 9 ) ئل ، ج 9 ، ب 53 ، ح 1 ، إلخ .
( 10 ) ئل ، ج 9 ، ب ب 56 ، ح 1 و 2 .