مسألة 908 - ولو نسي فطاف ثمانية أشواط فإن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر ليكون طوافين وليصلّ ركعتين خلف المقام لطواف الفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين لطواف النافلة « 1 » .
مسألة 909 - ومن طاف بالبيت فرضا فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية كانت السبعة متيقنة فليصلّ ركعتين « 2 » .
مسألة 910 - ولا بأس للإنسان أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت فمن طاف الفريضة على غير طهور يتوضأ ويعيد طوافه ، ومن طاف طواف النافلة يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » .
مسألة 911 - ومن أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف « 4 » .
مسألة 912 - وليس للرجل أن يطوف بالبيت إلّا وهو مختتن وإلّا وجبت الإعادة « 5 » .
مسألة 913 - ويجوز قطع طواف الفريضة والنافلة اختيارا ثم أعادته لدخول البيت أو لحاجة أخرى ، فإن كان قبل النصف أعاد ، وإن كان بعده بنى عليه ، ويجوز ذلك في النافلة ويبني عليه مطلقا « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 34 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، 10 ، 12 ، 15 و 16 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 35 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 38 ، ح 1 - 9 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 40 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 39 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 41 ، ح 8 .