تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مسألة 908 - ولو نسي فطاف ثمانية أشواط فإن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر ليكون طوافين وليصلّ ركعتين خلف المقام لطواف الفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين لطواف النافلة « 1 » . مسألة 909 - ومن طاف بالبيت فرضا فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية كانت السبعة متيقنة فليصلّ ركعتين « 2 » . مسألة 910 - ولا بأس للإنسان أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت فمن طاف الفريضة على غير طهور يتوضأ ويعيد طوافه ، ومن طاف طواف النافلة يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » . مسألة 911 - ومن أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف « 4 » . مسألة 912 - وليس للرجل أن يطوف بالبيت إلّا وهو مختتن وإلّا وجبت الإعادة « 5 » . مسألة 913 - ويجوز قطع طواف الفريضة والنافلة اختيارا ثم أعادته لدخول البيت أو لحاجة أخرى ، فإن كان قبل النصف أعاد ، وإن كان بعده بنى عليه ، ويجوز ذلك في النافلة ويبني عليه مطلقا « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 34 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، 10 ، 12 ، 15 و 16 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 35 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 38 ، ح 1 - 9 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 40 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 39 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 41 ، ح 8 .