مسألة 786 - وتلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه « 1 » .
مسألة 787 - والمتمتع بالعمرة إذا نظر إلى بيوت مكة التي حدها عقبة المدنيين قطع التلبية « 2 » والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس « 3 » والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم « 4 » ، ومن خرج من مكة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة « 5 » .
مسألة 788 - ولا يجوز لأحد أن يدخل الحرم إلا بإحرام فإن اللّه حرم مكة يوم خلق السّموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، إلا أن يكون مريضا أو محتطبا أو مجتلبا أو خرج من الحرم ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه « 6 » .
مسألة 789 - وإذا أردت الإحرام للحج دخلت المسجد وقلت كما قلت حين أحرمت من الشجرة « 7 » .
مسألة 790 - والمتمتع إذا نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج يستغفر اللّه ولا شيء عليه وقد تمت عمرته « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 39 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 43 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 8 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 44 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 45 ، ح 1 ، 2 ، 5 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 45 ، ح 8 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 50 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، وب 51 ، ح 2 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 52 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 54 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .