تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مسألة 781 - ويجب تعيين ما وجب عليك من العمرة أو الحج عند الإحرام فتنوي عمرة التمتع مثلا فتقول « اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » والأولى أن تلبّي ولا تسمّي شيئا غيرها فإن أصحاب الإضمار أحبّ إلى الصادق والكاظم « عليهما السّلام » « 1 » . مسألة 782 - وكل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 2 » ، ولا بأس بالإحرام في ثوب سداه من إبريسم ولحمته من غيره وإنما يحرم الخالص « 3 » . مسألة 783 - ويجوز لبس أكثر من ثوبين يتقي به البرد والحر « 4 » . مسألة 784 - ولا بأس بأن يغيّر المحرم ثياب الإحرام ويغسلها إذا أصابها شيء « 5 » .

التلبيات الأربع

وفيها مسائل : مسألة 785 - ويجب التلبيات الأربع عند الإحرام وهي الفريضة والتوحيد والإجابة للّه عزّ وجلّ والإجابة لدعوة إبراهيم وبها لبى المرسلون وصورتها : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » « 6 » ، وينبغي أن يضاف إليها : « إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 17 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 27 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 29 ، ح 1 و 3 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 30 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 31 ، ح 1 ، 3 ، و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 36 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، وب 40 ، ح 2 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 37 ، ح 3 .