مسألة 750 - وأشهر الحج
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
[ 1 ] وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة فليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وكذلك عمرة التمتع ومن أحرم بالحج أو اعتمر للتمتع في غيرها فلا حج له ولا عمرة « 1 » .
مسألة 751 - ومن فعل فيها التلبية والإشعار أو التقليد فقد فرض فيهن الحج على نفسه « 2 » .
مسألة 752 - ولا بأس للشيخ الكبير والمريض والمرأة تخاف الحيض ، والمعلول بعد الإهلال لحج التمتع تقديم الطواف والسعي قبل خروجهم إلى منى « 3 » .
مسألة 753 - ويجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يقدما طواف البيت والسعي على الخروج إلى منى ، وليس لهما تقديم طواف النساء إنما هو بعد ما يأتي من منى « 4 » . ولقد قدّم المفرد طوافه وسعيه ثم بدا له أن يجعله عمرة التمتع فإن لبّى بعد ما سعى وقبل أن يقصر فلا متعة له « 5 » .
مسألة 754 - ويجوز إحجاج الصبي مميزا كان أو غيره ، فيحرم الولي عن غير المميز يوم التروية ويوقفه المواقف ويرمي عنه ويذبح عنه ويلحق رأسه ويزور به البيت ويطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق « 6 » .
مسألة 755 - ويأمر الولي المميز أن يلبّي ويقف ويرمي ويذبح ويطوف ويسعى ، وإذا لم يحسن شيئا أتى به عنه « 7 » .
هامش
[ 1 ]الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ( البقرة ، 196 ) .
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 11 ، ح 5 ، 8 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 12 و 13 .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 11 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 13 ، ح 4 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 14 ، ح 1 - 4 .
( 5 ) ئل ، ج 8 ، ب 5 ، ح 9 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 8 ، ب 17 ، ح 5 .