تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

في المواقيت والوقت

وفيه مسائل : مسألة 762 - وقّت رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله وسلم » للحجّ والعمرة مواقيت هي من تمام الحج والعمرة وليس لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها إلّا فيما سيأتي ، فوقت لأهل المدينة ( ذا الحليفة ) ، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب ( الجحفة ) ، وهي مهيعة ، ووقت لأهل نجد وأهل الكوفة وخراسان وما يليهم ( العقيق ) ووقت لأهل الطائف ( قرن المنازل ) ووقت لأهل اليمن ( يلملم ) . ومن كان منزله أقرب من هذه المواقيت إلى مكة فوقته منزله « 1 » . مسألة 763 - ومن كان ميقاته الشجرة وبه وجع أو علة جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة « 2 » . مسألة 764 - والحائض تريد الأرحام إذا بلغت الميقات تهلل بغير صلاة في خارج المسجد أو في المسجد مجتازة وكذلك النفساء « 3 » . مسألة 765 - ومن سلك طريقا لا يمر بالميقات أحرم من حذاء ما يقربه من المواقيت « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 1 ، ح 3 ، 1 ، 2 ، 11 ، 5 و 8 . ( 2 ) ئل ، ج 8 ، أبواب المواقيت ، ب 6 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، أبواب الإحرام ، ب 48 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، وب 49 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 8 ، أبواب المواقيت ، ب 7 ، ح 1 و 3 .