مسألة 766 - ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له ومثله كمن ترك في السفر ثنتين وصلى أربعا ، أو صلى في الحضر ستا ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » فإن اللّه يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنيف « 1 » .
مسألة 767 - ويجوز لمن ينوي عمرة رجب فخاف فوت الشهر أن يحرم قبل الميقات فإن لرجب فضلا « 2 » .
مسألة 768 - ومن نذر للّه شكرا أن يحرم من الكوفة أو من خرسان أو غيرهما فليف بنذره « 3 » .
مسألة 769 - ومن نسي الإحرام أو جهل فدخل الحرم وجب الرجوع إلى الميقات وإن لم يمكن فإلى ما قدر عليه بعد خروجه من الحرم ، وإن خاف فوت الحج إن رجع خرج من الحرم وأحرم ، وإن خشي فوت الحج أحرم من مكانه من مكة أو من المسجد « 4 » .
مسألة 770 - ويجوز لمن مرّ على غير ميقاته أن يحرم منه فإن رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها « 5 » من غير أهلها . ولا يجاوز من عليه الحج المواقيت إلا وهو محرم « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 8 ، ب 11 ، ح 1 ، 3 ، 5 ، 6 و 7 .
( 2 ) ئل ، ج 8 ، ب 12 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 8 ، ب 13 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 8 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 8 ، ب 15 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 8 ، ب 16 ، ح 1 و 2 .