ناقصا أتمه بواحد من الشهر الثاني والأحوط الجمع بين القصر والإتمام في اليوم الآخر .
مسألة 570 - ولو قدم الحاج مكة قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير « 1 » .
مسألة 571 - ومن صلّى في السفر أربعا فإن كان عالما بالحكم بأن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له وجبت عليه الإعادة ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة « 2 » .
مسألة 572 - ولو قصدت الإقامة في بلد وصليت فريضة واحدة بتمام ثم بدا لك أن لا تقيم فليس لك ان تقصر حتى تخرج منه .
مسألة 573 - وان نويت الإقامة وبدا لك ان لا تقيم قبل ان تصلي فريضة بتمام فقصر « 3 » .
مسألة 574 - ولو بدا للمسافر الإقامة في محل وهو في الصلاة وجب عليه إتمامها « 4 » .
مسألة 575 - ولو دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر فما صليت حتى دخلت أهلك وجب عليك الإتمام .
مسألة 576 - ولو دخل عليك الوقت وأنت في أهلك فما صليت حتى خرجت وجب عليك التقصير « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 10 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 17 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 18 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 20 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 21 ، ح 2 .