تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة 454 - ولو نسيت التشهد الأول فذكرت قبل ان تركع من الثالثة فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو ثم تشهدت التشهد الذي فاتك « 1 » ويحتمل تقديم التشهد أيضا « 2 » . مسألة 455 - ولو صلى الرجل ركعتين من المكتوبة فسلّم ثم ذكر إنه لم يصل إلا ركعتين يتم ما بقي من صلاته « 3 » ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم « 4 » . مسألة 456 - ولو تكلم الرجل في الصلاة ناسيا فقال مثلا : « أقيموا صفوفكم » يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو « 5 » بعد التسليم وقبل الكلام « 6 » . مسألة 457 - ولو سهى الرجل فقام في محل القعود أو قعد في محل القيام يسجد سجدتين بعد التسليم « 7 » . مسألة 458 - ويسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليه أو نقصان « 8 » . مسألة 459 - ولا ينبغي للفقيه أن يعيد صلاته بل يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها ولا يتكرر منه الشك والإعادة وهل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين « 9 » . مسألة 460 - ويعفى المصلي عما ارتكبه جهلا أو نسيانا فيما لا نص فيه
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، أبواب الخلل ، ب 26 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 26 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 9 . ( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 14 . ( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 4 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 5 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 5 ، ح 32 ، ح 1 و 2 . ( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 32 ، ح 3 . ( 9 ) ئل ، ج 5 ، ب 29 ، ح 1 و 2 .