الأولتين أعاد حتى يكون على اليقين « 1 » وإذا سلمت الأولتان سلمت الصلاة « 2 » وإذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك « 3 » .
مسألة 436 - فإن شككت ولم تدر أواحدة صليت أم اثنتين فأعد صلاتك « 4 » .
مسألة 437 - وإن شككت في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب فأعد صلاتك « 5 » .
مسألة 438 - والجمعة إذا سهى فيها الإمام أعادها لأنها ركعتان « 6 » .
مسألة 439 - وإن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء من ثلاث أو اثنتين أو واحدة أو أربع فأعد الصلاة « 7 » .
مسألة 440 - ومتى ما شككت في ركعات الرباعية فخذ بالأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت إنك قد نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شيء وإن ذكرت إنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت « 8 » .
مسألة 441 - فلو شك المصلي في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا وقد أكمل السجدتين بنى على الثلاث وأتمّ وسلّم ثم يصلّي ركعة أخرى قائماً ويسلم ولا شيء عليه « 9 » .
مسألة 442 ومن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا واعتدل الوهم سلم وانصرف وصلى ركعتين وهو جالس « 10 » .
مسألة 443 - ولم لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فخذ الأربع وسلم ثم صل ركعتين
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 13 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 17 ، 18 ، و 20 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 1 ، 3 ، 5 و 7 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 8 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 15 ، ح 2 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 8 ، ح 3 .
( 9 ) ئل ، ج 5 ، ب 9 ، ح 1 .
( 10 ) ئل ، ج 5 ، ب 10 ، ح 1 .