تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تتشهد وتسلم « 1 » . وينبغي ان تسجد سجدتي السهو « 2 » .
مسألة 444 - ولو لم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا تسلم وتقوم فتصلي ركعتين من قيام بسلام وركعتين من جلوس وتسليم « 3 » .
مسألة 445 - ولو لم تدر أربعا صليت أم خمسا فسلم ثم اسجد سجدتي السهو وأنت جالس « 4 » .
ولو كثر عليك الشك فامض على صلاتك إنما هو الشيطان فلا تعود الخبيث من نفسك وإنما يريد ان يطاع فإذا عصي لم يعد « 5 » .
مسألة 446 - فلو شك كثير السهو فلم يدر أركع أم لا أو لم يدر أسجد أم لا لا يركع ولا يسجد ويمضي في صلاته « 6 » والملاك في ذلك أنه إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو « 7 » .
مسألة 447 - ولو شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف إنه قد أتم لم يعد الصلاة لأنه كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 8 » .
مسألة 448 - وليس على الإمام سهو في الركعات إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه سهو إذا لم يسه الإمام « 9 » وليس في السهو سهو « 10 » ولا في النافلة
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 11 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 11 ، ح 8 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 13 ، ح 1 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 14 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 16 ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ب 16 ، ح 5 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 24 ، ح 8 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 27 ، ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ب 24 ، ح 8 .
( 10 ) ئل ، ج 5 ، ب 25 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، وب 24 ، ح 8 .