سهو « 1 » ولا على الإعادة إعادة « 2 » .
مسألة 449 - ولو اختلف على الإمام من خلف وهو معتدل الوهم فعليه وعليهم الاحتياط « 3 » .
مسألة 450 - وكلما شككت فيه من أجزاء صلاتك أو شرائطها بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 4 » .
مسألة 451 - وكلما خرجت في صلاتك من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، فلو شككت في التكبير وأنت تقرء أو في القراءة وأنت راكع أو في الركوع وأنت ساجد وجب عليك المضي « 5 » .
مسألة 452 - ولو ركعت وسجدت ثم شككت في إنك قلت فيهما شيئا أم لا فامض في صلاتك « 6 » .
في النسيان والسهو
وفيه مسائل :
مسألة 453 - من نسي السجدة الثانية فذكر وهو قائم فليسجد ما لم يركع ولو ذكر بعد ركوعه فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها قضاء وإن لم يذكرها إلا بعد مدة قضاها إذا ذكرها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 24 ، ح 8 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 25 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 24 ، ح 8 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 27 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 23 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 23 ، ح 1 و 9 .
( 7 ) ئل ، ج 4 ، أبواب السجود ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، و 4 ؛ وج 5 ، أبواب الخلل ، ب 23 ، ح 7 .