مسألة 426 - ومن صرف وجهه عن القبلة « 1 » أو التفت عنها بكلّه في مكتوبة فليعد الصلاة « 2 » .
مسألة 427 - ومن بكى في صلاته لذكر ميت له وما أشبه ذلك فصلاته فاسدة « 3 » .
مسألة 428 - ومن ضحك فيها فإن كان تبسما فلا بأس وإن كان قهقهة فقد قطع صلاته « 4 » .
مسألة 429 - ولا بأس بالإيماء إلى شيء حالها « 5 » ، والصفق باليد لحاجة « 6 » والتنحنح وقول سبحان اللّه « 7 » والضرب على الحائط ليتوجه أحد « 8 » والرمي بحصاة « 9 » وضرب الكلب بالحجر « 10 » والسكوت لاستماع الصوت « 11 » أو ليتذكر ما نسيه وتكرير الكلام « 12 » والتثائب والتمطي « 13 » وقتل الأسودين العقرب والحية ونحو ذلك « 14 » والأولى ترك الكل مهما أمكن « 15 » .
مسألة 430 - ولو سلم عليك أحد وأنت تصلي تردّ عليه مثل ما قال [ 1 ] ، فإذا قال :
« سلام عليكم » ، تقول : « سلام عليكم » ، ولا تقول وعليكم السلام « 16 » .
مسألة 431 - ويجوز لك أن تقطع الصلاة لغلام لك قد أبق أو غريم لك عليه مال ،
هامش
[ 1 ]وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها( الاسراء ، 86 ) .
( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 6 .
( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 5 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 7 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 4 ، ب 9 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 9 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ب 9 ، ح 4 .
( 8 ) ئل ، ج 4 ، ب 9 ، ح 5 .
( 9 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 1 .
( 10 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 1 .
( 11 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 3 .
( 12 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 4 و 5 .
( 13 ) ئل ، ج 4 ، ب 11 ، ح 3 و 4 .
( 14 ) ئل ، ج 4 ، ب 19 ، ح 1 .
( 15 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 3 .
( 16 ) ئل ، ج 4 ، ب 16 ، ح 2 و 3 .