تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
تسجد على الأرض وإن كان أكثر فلا « 1 » . مسألة 415 - ومن كان بجهته دمّل أو جرح فليحفر حفيرة وليجعل الدمل فيها حتى يقع شيء من جبهته على الأرض « 2 » ، وإن لم يقدر فليسجد على حاجبه الأيمن أو الأيسر وإلا فعلى الذقن [ 1 ] لقوله تعالى
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً
« 3 » والأحوط الجمع بينهما فيسجد على الذقن أيضا مع القدرة على الحاجبين . مسألة 416 - ومن رفع رأسه عن السجود فشك وهو في محله انه سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى ، ولو نهض من سجوده فشك في ذلك قبل أن يستوي قائماً جلس وسجد أخرى « 4 » ومن شك في السجود بعد ما قام فليمض فإن كل شيء شك فيه المصلي ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 5 » . مسألة 417 - ومن لا يمكنه الركوع والسجود لكبر ونحوه فليوم برأسه فإن قدر على رفع ما يسجد عليه فليسجد عليه وإلا فليوم برأسه إلى القبلة « 6 » .

في التشهد

وفيه مسائل : مسألة 418 - يجب التشهد بعد الركعتين في كل فريضة ونافلة وفي الركعة الأخيرة « 7 » وهو مركب من شهادتين والصلاة على النبي وآله [ 2 ] « صلّى اللّه عليه وآله » « 8 » . فإن
هامش
[ 1 ]إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً( الاسراء ، 107 ) . [ 2 ]يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( الأحزاب ، 11 ) . ( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 11 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 12 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 12 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 6 . ( 5 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 2 . ( 7 ) ئل ، ج 4 ، أبواب التشهد ، ج 4 ، أبواب . ( 8 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 1 .