تسجد على الأرض وإن كان أكثر فلا « 1 » .
مسألة 415 - ومن كان بجهته دمّل أو جرح فليحفر حفيرة وليجعل الدمل فيها حتى يقع شيء من جبهته على الأرض « 2 » ، وإن لم يقدر فليسجد على حاجبه الأيمن أو الأيسر وإلا فعلى الذقن [ 1 ] لقوله تعالى
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً
« 3 » والأحوط الجمع بينهما فيسجد على الذقن أيضا مع القدرة على الحاجبين .
مسألة 416 - ومن رفع رأسه عن السجود فشك وهو في محله انه سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى ، ولو نهض من سجوده فشك في ذلك قبل أن يستوي قائماً جلس وسجد أخرى « 4 » ومن شك في السجود بعد ما قام فليمض فإن كل شيء شك فيه المصلي ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 5 » .
مسألة 417 - ومن لا يمكنه الركوع والسجود لكبر ونحوه فليوم برأسه فإن قدر على رفع ما يسجد عليه فليسجد عليه وإلا فليوم برأسه إلى القبلة « 6 » .
في التشهد
وفيه مسائل :
مسألة 418 - يجب التشهد بعد الركعتين في كل فريضة ونافلة وفي الركعة الأخيرة « 7 » وهو مركب من شهادتين والصلاة على النبي وآله [ 2 ] « صلّى اللّه عليه وآله » « 8 » . فإن
هامش
[ 1 ]إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً( الاسراء ، 107 ) .
[ 2 ]يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( الأحزاب ، 11 ) .
( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 11 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 12 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 12 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 6 .
( 5 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 15 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 4 ، أبواب التشهد ، ج 4 ، أبواب .
( 8 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 1 .