تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
التشهد في كتاب على شفع « 1 » والصلاة على النبي « صلّى اللّه عليه وآله » من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له « 2 » ويسلك بصلاته غير سبيل الجنة « 3 » . مسألة 419 - وأدنى ما يجزي منه ان تقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله محمد » « 4 » . مسألة 420 - ومن نسيه في الركعتين الأوّلتين فإن ذكر قبل ان يركع فليجلس ويتشهد ، وان لم يذكره حتى ركع فليتم الصلاة ويتشهد قبل ان يتكلم « 5 » ، ومن نسيه في الأخيرة ومضى لسبيله فذكره طلب مكانا نظيفا وتشهد فيه « 6 » .

في التسليم

مسألتان : مسألة 421 - يجب التسليم [ 1 ] في آخر كل صلاة فرض أو نفل ، فإن تحليل الصلاة التسليم « 7 » وهو إذن من اللّه للانصراف « 8 » وابتداء للكلام مع المخلوقين بعد التوجه إلى الخالق فيسلم عليهم « 9 » ، والإمام يترجم به عن اللّه لأهل الجماعة ان لكم السلامة والأمان من عذاب اللّه « 10 » .
هامش
[ 1 ]صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً( الأحزاب ، 11 ) . ( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 1 و 2 ، وب 4 ، ح 4 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 10 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 3 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 4 ، ب 7 ، ح 4 ، وب 9 ، ح 3 ، وج 5 ، أبواب الخلل ، ب 26 ، ح 2 ، وب 3 ، ح 6 . ( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 7 ، ح 2 . ( 7 ) ئل ، ج 4 ، أبواب التسليم ، ب 1 ، ح 1 ، 8 و 12 . ( 8 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 7 . ( 9 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 10 . ( 10 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 9 ، وب 4 ، ح 4 .