تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسألة 323 - ولو أصاب الرجل المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد من الطين فليفتتح الصلاة وليركع وليؤم بالسجود وهو قائم وليشهد ويسلم وهو قائم « 1 » . مسألة 324 - ولا تجوز الصلاة في موضع لا تتمكّن عليه الجبهة كالسبحة « 2 » .

في المساجد

وفيه مسائل : تقدمة : يستحب الإتيان [ 1 ] إلى المساجد والصلاة فيها فإنه لا يأتيها من كل قبيلة إلا وافدها ومن كل أهل بيت إلا نجيبها « 3 » ولا صلاة لجارها إلا فيها إذا كان فارغا صحيحا « 4 » ، ومن كان قلبه متعلقا بها فهو من ظل اللّه « 5 » وما عبد اللّه بشيء مثل المشي إليها ولولا الذين يعمرونها بحضورهم لأنزل اللّه العذاب على الناس « 6 » . مسألة 325 - ويجوز هدم جدار المسجد وسقفه بقصد زيادته وإصلاحه ولو لم يخرب أو لم يشرف على الخراب « 7 » . مسألة 326 - والمسجد الذي يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتصرفوا فيه بجعله بيتا أو كنيفا أو يحولوه عن مكان لا بأس بذلك فإنه موقوف « 8 » .
هامش
[ 1 ]خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ( الأعراف ، 30 ) .إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( التوبة ، 18 ) . ( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 15 ، ح 4 . ( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 20 ، ح 3 ، 6 و 9 . ( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 1 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 3 ، ح 4 . ( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 4 ، ح 2 ، وب 8 ح 4 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 3 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 9 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 10 ، ح 1 - 6 .
الفقه المأثور — صفحة 102 | الشيخ علي المشكيني