مسألة 312 - ويحرم على الرجل ان يلبس الذهب وان يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة « 1 » وجعله اللّه في الدنيا زينة للنساء « 2 » فيحرم على الرجل التختم والتزين به « 3 » .
مسألة 313 - والأفضل للنساء ان تسفر عن وجهها حال الصلاة « 4 » .
مسألة 314 - وتجوز الصلاة في الخفاف والنعال والفراء تباع في سوق المسلمين ما لم يعلم أنها ميتة « 5 » وفيما لا ساق له ولا يغطي الكعبين من الخفوف والجوارب ونحوها « 6 » وفيما كان حشوة قزا وحريرا « 7 » .
مسألة 315 - وتجوز صلاة الرجل في إزار المرأة وثوبها « 8 » .
مسألة 316 - ويجب على الرجل ستر العورة في الصلاة ، وإذا لم يجد ثوبا فإن أصاب حشيشا ونحوه يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا أومأ للركوع والسجود وهو قائم « 9 » ان لا يراه أحد ، وإن كان يراه أحد صلى جالسا بالإيماء للركوع والسجود « 10 » .
مسألة 317 - وكلّ ما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة مأكول اللحم كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم لا بأس بالصلاة فيه فإنه لا روح له « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 30 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 30 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 30 ، ح 6 - 9 و 11 .
( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 33 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 38 ، ح 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 38 ، ح 4 .
( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 5 ، ح 2 ، وب 47 ، ح 1 - 4 .
( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 49 ، ح 1 .
( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 50 ، ح 1 .
( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 50 ، ح 3 .
( 11 ) ئل ، ج 3 ، ب 56 ، ح 1 و 3 .