تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 327 - ولا بأس بجعل المكان الذي كان كنيفا مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك يطهره وبه مضت السنة « 1 » . مسألة 328 - ويجوز جعل البيع والكنائس مسجدا على هيئتها « 2 » أو بنقضها وبنائها قبر نبيّ أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه « 3 » . مسألة 329 - ولو أخرج أحد الحصاة أو التراب أو سائر أجزاء المسجد منه وجب ردها مكانها أو في مسجد آخر « 4 » .

فيما يسجد عليه

وفيه مسائل : مسألة 330 - لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته فإن اللّه جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا . مسألة 331 - ولا يجوز على ما أكل أو لبس منه لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون فلا تضع جبهتك على معبود أبناء الدنيا « 5 » فلا يجوز على القطن والكتان « 6 » والكرسف والصوف وعلى شيء من الحيوان والطعام والثمار والرياش « 7 » والطنفسة والبساط « 8 » والقير والقفر والساروج « 9 » والسبخة والثلج « 10 » والزجاج « 11 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 5 . ( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 12 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 26 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 3 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 1 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 1 ، ح 3 و 6 . ( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 4 . ( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 6 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 9 ، ح 1 . ( 11 ) ئل ، ج 3 ، ح 12 ، ح 1 .
الفقه المأثور — صفحة 103 | الشيخ علي المشكيني