مسألة 304 - وان كان فيه خلط فلا بأس به « 1 » فإذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان « 2 » أو كان زرّ أو علمه حريرا فلا بأس بالصلاة فيه « 3 » .
مسألة 305 - ويجوز النوم والتكأة والصلاة على الفراش الحرير « 4 » وجعله غلاف المصحف وغير ذلك من الاستعمالات « 5 » .
مسألة 306 - ويجوز النساء ان يلبسن الحرير والديباج في الصلاة وغيرها « 6 » .
مسألة 307 - وتصح صلاة الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفا « 7 » ولا تصح فيما وصف العورة إماما كان أو مأموما « 8 » .
مسألة 308 - ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس ما لا يواري جسدها ومن رقّ ثوبه رقّ دينه « 9 » .
مسألة 309 - ولو صلى وفرجه خارج لا يعلم به ستره وقد تمت صلاته « 10 » .
مسألة 310 - وتجوز صلاة الجارية المدركة في ما غطّاها ووارى شعرها وأذنيها فلها أن تصلي في ثلاث أثواب : إزار ودرع وخمار « 11 » إذا كانت كثيفة ، ستيرة « 12 » .
مسألة 311 - وأدنى ما تصلي فيه درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجللها بها « 13 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 6 .
( 4 ) ئل ، ب 15 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 15 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 2 و 5 .
( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 27 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 ، و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 1 .
( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 3 .
( 11 ) ئل ، ج 3 ، أبواب لباس المصلي ، ب 28 ، ح 8 .
( 12 ) ئل ، ب 28 ، ح 3 .
( 13 ) ئل ، ج 3 ، ب 28 ، ح 8 .