تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مسألة 304 - وان كان فيه خلط فلا بأس به « 1 » فإذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان « 2 » أو كان زرّ أو علمه حريرا فلا بأس بالصلاة فيه « 3 » . مسألة 305 - ويجوز النوم والتكأة والصلاة على الفراش الحرير « 4 » وجعله غلاف المصحف وغير ذلك من الاستعمالات « 5 » . مسألة 306 - ويجوز النساء ان يلبسن الحرير والديباج في الصلاة وغيرها « 6 » . مسألة 307 - وتصح صلاة الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفا « 7 » ولا تصح فيما وصف العورة إماما كان أو مأموما « 8 » . مسألة 308 - ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس ما لا يواري جسدها ومن رقّ ثوبه رقّ دينه « 9 » . مسألة 309 - ولو صلى وفرجه خارج لا يعلم به ستره وقد تمت صلاته « 10 » . مسألة 310 - وتجوز صلاة الجارية المدركة في ما غطّاها ووارى شعرها وأذنيها فلها أن تصلي في ثلاث أثواب : إزار ودرع وخمار « 11 » إذا كانت كثيفة ، ستيرة « 12 » . مسألة 311 - وأدنى ما تصلي فيه درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجللها بها « 13 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 4 . ( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 6 . ( 4 ) ئل ، ب 15 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 15 ، ح 2 . ( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 2 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 27 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 ، و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 21 ، ح 3 . ( 11 ) ئل ، ج 3 ، أبواب لباس المصلي ، ب 28 ، ح 8 . ( 12 ) ئل ، ب 28 ، ح 3 . ( 13 ) ئل ، ج 3 ، ب 28 ، ح 8 .