مسألة 296 - وكل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وورثه وكل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه « 1 » .
مسألة 297 - فلا تصل في الجوارب والتكك من وبر الأرانب ولا في جلودها وجلود الثعالب ولا في الثوب الذي فوقها ولا في الذي تحتها « 2 » .
مسألة 298 - والصلاة في كل ذلك إذا كان مما يؤكل لحمه جائزة إذا علمت أنه ذكّي « 3 » فصلّ في الفراء إذا كان ذكيا وكان مما يؤكل لحمه « 4 » .
مسألة 299 - ولو سقط على ثوبك الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه لا تجوز صلاتك فيه « 5 » .
مسألة 300 - وكلما أنبتت الأرض فلا بأس بالصلاة فيه « 6 » .
مسألة 301 - ويجوز لبس جلود السباع في غير الصلاة والانتفاع بها إذا كانت ذكية « 7 » .
مسألة 302 - ولا تجوز صلاة الرجل في حرير محض « 8 » وقد يسمى بالإبريسم والقز « 9 » والديباج « 10 » والوشي والميثرة « 11 » والإستبرق والأرجوان « 12 » .
مسألة 303 - ولا تجوز الصلاة في القلنسوة ونحوها مما لا تتم فيه الصلاة إذا كانت حريرا محضا إلا مع الاضطرار « 13 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 7 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، و 8 .
( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 8 .
( 7 ) ئل ، ج 16 ، كتاب أبواب الأطعمة والأشربة ، ب 34 ، ح 4 .
( 8 ) ئل ، ج 3 ، أبواب لباس المصلي ، ب 11 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 4 .
( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 2 .
( 11 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 9 .
( 12 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 11 .
( 13 ) ئل ، ج 3 ، ب 14 ، ح 1 ، و 4 وج 4 ، أبواب القيام ، ب 1 ، ح 6 .