ويجب عليه القصاص ، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد ، أو لا يستند القتل إليه أصلًا ، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة ؟ الجواب : على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب ، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً ، فلا قصاص على الضارب . بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط . نعم ، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه ، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل .
سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه
السؤال 1889 : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني ، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح ، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني ؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص ؟ وهل يحقّ للمجني عليه العفو ؟ الجواب : إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه ، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته ، يسقط حق القصاص عن الجاني ، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ .
الموت بسبب اصطدام السيّارة
السؤال 1890 : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة ، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة ، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين ، فمات بسبب كثرة نزفه للدم ، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد ؟ الجواب : الحادثة المذكورة هي شبيه العمد .