تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

ديات أخرى

دية جراحات المرأة

السؤال 1811 : دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل ، وبعدها تصل إلى النصف ، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات ومجموعها أكثر من الثلث ، ولكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية ، فما هو الحكم ؟ الجواب : إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة وبضربة واحدة ، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات ، وأمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة ، فكلّ صدمة وجراحة لها دية خاصّة ، وتحسب كل واحدة لوحدها ، وبناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلًا بضربةٍ واحدة تنصّف الدّية وهي مائتا دينار ، وإذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار وهكذا ، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة . السؤال 1812 : زنى شخص ببنت وأزال بكارتها وحدث ذلك برضاها ، فالمهر حينئذٍ غير ثابت ، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا ؟ الجواب : الأحوط هو ثبوت الأرش ؛ لأنّ قوله عليه السلام « لا مهر لبَغيّ » يُنفي المهر ، ولا ينفي سبب الجناية ( إزالة البكارة ) الذي يوجب الأرش .
جامع المسائل — صفحة 503 | الشيخ فاضل اللنكراني