تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الجواب : في قتل العمد ، إذا كان القاتل بالغاً وعاقلًا ، فلوليّ المقتول حقّ القصاص ، وله أن يتّفق مع القاتل على الدّية ، أو يعفو عنه بصورة كلّية . وفي قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص ، وله أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط ولا قصاص في القتل الخطأ . ولكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه . وإن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة وأقارب القاتل . وعلى أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل .

كفّارة القتل

السؤال 1804 : إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية ، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا ؟ الجواب : نعم ، في قتل الخطأ وشبيه العمد - إضافةً إلى الدّية - يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة ؛ وهي عتق رقبة ، وإن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً . وفي قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع ؛ أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً ، وفي هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق والرّقيق ، يؤدّي العملين الآخرين ، ولا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول امرأة أو رجلًا ، صغيراً كان أو كبيراً . السؤال 1805 : إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً ، هل تجب الكفارة على كلّ واحدٍ منهم ؟ الجواب : نعم ، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة . السؤال 1806 : هل تجب الكفّارة على قتل الجنين ؟ الجواب : إن كان القتل بعد ولوج الروح ، فيجب على القاتل دفع الكفارة على الأحوط .