تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

تصرّفات المجرم في الدّية

السؤال 1807 : اشترك رجلان في قتل شخص ، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما وطلب القصاص منهما ، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله ؟ الجواب : مشكل . السؤال 1808 : في مفروض السؤال السابق ، فقد تصرّف القاتل وباع عين المال ، وبعد ذلك انصرف أولياء الدّم عن القصاص ، هل يمكن استرجاع عين المال ، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة ؟ الجواب : تجرى عليه أحكام البيع الفضولي .

قتل الطّفل بسبب خطأ الامّ

السؤال 1809 : إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً « مثلًا في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات » هل تجب عليها الدّية ؟ الجواب : إن كان موت الطفل يستند إلى الامّ ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ ، وإذا لم يستند القتل إليها ، فلا دية عليها ، ولا ضمان على أحد .

احتمال جنون القاتل

السؤال 1810 : شخص مبتلى بأمراض عقلية ، وقد طعن أخته وطفلها البالغ من العمر سنتين وأربعة أشهر بالسكين ، وبعد ذلك سكب عليهما البنزين وأحرقهما ، ثمّ هرب من مكان الجريمة ، وبعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة ، وبقي طفلها على قيد الحياة ، والقاتل لا يملك مالًا ، ما هو الحكم الشرعي ؟ الجواب : بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلًا - حتّى وإن كان بالاستصحاب - فلا يجوز إجراء القصاص على
جامع المسائل — صفحة 500 | الشيخ فاضل اللنكراني