المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية والنفسية ، والدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم ، وفي مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلًا ، فلا يجوز القصاص ، وبما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً . نعم ، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم ، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني .
ونظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال ، ويحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد ، حتّى وإن كان المجرم يملك مالًا . وعلى أيّ حال ، فإنّ تعيين وتشخيص الأمور المذكورة تعود إلى المحكمة ورأي حاكم الشرع .
جامع المسائل — صفحة 501
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٠١