السؤال 1794 : إذا نفذ الرمح وكسر عظم الرجل أيضاً ، هل يجب على الجاني ديتان أم دية واحدة ؟ الجواب : إذا نفذ الرّمح في اليد أو الرجل فكسرها ، وخرج من الطرف الآخر ، عليه ديتان : الأولى : دية الثقب وهي مائة دينار ، والثانية : دية كسر العظم ، فإن برئ العظم بصورة كاملة فديته 80 ديناراً ، وإن لم يبرأ بصورة كاملة فمائة دينار .
استناد الموت إلى أمور متعدّدة
السؤال 1795 : على أثر الضربة الواردة على رأس شخص انكسرت جمجمته ونقل إلى المستشفى ، وبعد العملية الجراحية عولج بمقدارٍ ما ، ولكنّه أُصيب بنزيف الدّم في جهاز الهضم ونقل إلى مستشفى آخر ، وأجريت له العملية الجراحية ولكنّه توفّي .
الأطبّاء ذكروا لموته عدّة أسباب : منها 70 % يعود إلى كسر الجمجمة ، تلطّفوا ببيان حكم الدية على الجاني ، وهل يعدّ هذا من القتل العمد أم غير العمد ؟ الجواب : إذا كان القتل عرفاً مستنداً إلى الضارب ، فيجب عليه دفع الدية كاملة ، بل إن ثبت أنّه ضربه بقصد قتله أو كان الفعل موجباً للقتل عادةً كان لولي الدم القصاص .
الاشتباه في التطبيق
السؤال 1796 : صوّب شخص رصاصته قاصداً قتل زيد ، فتبيّن أنّ المقتول هو بكر ( الاشتباه في التشخيص ) هل يعدّ هذا القتل عمداً أم شبيه العمد ؟ وما هو السبب في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كلاهما محقوني الدّم ، فالقتل الواقع هو قتل العمد ؛ لأنّه قتل شخصاً محقون الدم بآلة قاتلة وإن أخطأ في التطبيق وتوهّم أنّه زيد . السؤال 1797 : شخص ذهب إلى باب بيت شخصٍ مهدور الدّم ، وقرع الباب ففتح له وهو يتصوّر بأنّ فاتح الباب نفس مهدور الدم ، فقتله فوراً ، وبعدَهُ تبيّن بأنّ المقتول كان