اللّوث والقسامة
السؤال 1791 : طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة ، وقد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل حدثت على إثر الجلطة الدماغية ، وكانت مسؤولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات ، وكلّ واحدة منهنّ تقول : لا علم لي بالأمر . الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع ضمان وفاة الطفل ، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته ؟ الجواب : الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث والقسامة . فإن أُحرِز أصل حادث القتل ، ووليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من الممرّضات الأربع هي السبب ، وكانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق قول وليّ الدم ، والمتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ ، فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة ، فإن أقامها هو تثبت الدّية ويجب على المتّهمات دفعها بالسوية . وإن لم يقم القسامة على المتهمات ، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها ، وبالتالي تبرأ ذمّتهنّ وتكون الدية على بيت المال ، وإن نكلن تثبت الدية ويجب عليهنّ دفعها بالسوية ، ولو أقامها بعضهم فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها وتقع الدّية على غيرها .
تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة
السؤال 1792 : من ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد ، هل تتعلّق الدية على وجود هذين النوعين من الأثر ، أم على الدامية فقط ؟ الجواب : مقتضى تعدّد الجريمة - إن كانت لكلّ واحدة دية معيّنة - هو تعدّد الدّية وإن كانت بالضربة الواحدة ، ولكن الأحوط هو التصالح . السؤال 1793 : إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص وخرجت من طرفها الآخر ، فهل تجب دية واحدة أو ديتان ؟ الجواب : تثبت دية واحدة ، ومقدارها مائة دينار .