السؤال 1753 : ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً وتضعها تحت تصرّف الرجال ، ويرتكبون معها الزنا بالعنف والإكراه ؟ الجواب : يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة . وأمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً ، فهو القتل .
القذف « 1 »
السؤال 1754 : هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة والإشارة ، فيجري الحدّ على القاذف ؟ الجواب : القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ ، والحدود تُدرأ بالشبهات .
فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة والإشارة ، ولكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخصٍ معيّنٍ ، وقد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي ، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره ويراه صالحاً .
السّرقة
السؤال 1755 : تنفيذاً وإجراءً للحدود الإلهيّة ، فقد حكم على سارق بقطع يده ، ونظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ ، هل هو قطع اليد فقط ، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له ؟ وهل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده ، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا ؟ الجواب : استعمال الموادّ المخدّر أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال ، والأحوط الترك . السؤال 1756 : شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة ، هل يجوز له إعادتها بنفقته ؟
هامش
( 1 ) القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد .