تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
الجواب : الغرض من قطع الأصابع هو النكال ، والعبرة للآخرين ولترك السرقة ، فلهذا لا يجوز له وصلها . السؤال 1757 : هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق ، أم صرف الشكوى إلى المحكمة وإثبات السرقة يوجب إجراءه ؟ الجواب : بعد الشكاية وثبوت الموضوع يتمّ إجراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي . السؤال 1758 : اعترف سارقٌ بالسرقة ، ولكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق ، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم ، أم قيمة يوم السرقة ؟ الجواب : إذا كانت العين المسروقة تالفة ، أو لم تكن في متناول اليد ، يجب الدفع بسعر يوم الأداء . السؤال 1759 : هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق ؟ فإذا سرق مثلًا أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد ، يجب أن تقطع يده أم لا ؟ الجواب : لقطع يد السارق شروط ، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ والقطع ، ويكون إثبات الشروط بيد المجتهد والمحكمة ، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة ، فلا يجري الحدّ ، وكذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع . السؤال 1760 : هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها ؟ وهل يوجد فرق وتفصيل للسرقة الموجبة للحدّ وغيرها ؟ الجواب : نعم ، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه ، وقد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي ، وأيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم وقبل اخباره ، أو بهبته المال إلى السارق ، أو بشراء السارق