تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
2 - إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً ، أو يكون موجباً للضرر والآلام غير القابلة للتحمّل ، ويجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين ، ولو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط . السؤال 1642 : إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب ، فأسقط الطبيب حملها ، هل يقتصّ من الطبيب ؟ الجواب : لا ، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية . السؤال 1643 : الأجهزة الطبّية الموجودة فعلًا تقرّر حالة الجنين ، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً ، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته ، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور ؟ الجواب : أوّلًا حصول اليقين والقطع بعيد في هذه المسألة ، وعلى فرض اليقين لا يجوز إسقاطه . السؤال 1644 : توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز « . . » الذي يوضع داخل الرّحم : ألف - المنع من انعقاد النطفة . ب - إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم . فما هو التكليف في الموردين التاليين : 1 - استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين . 2 - استعماله وفقاً لمورد النظرية ( ب ) الجواب : لا مانع في صورة الشك ، إلّا إذا أدّى إلى العقم الدائم ، وغير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها .
جامع المسائل — صفحة 447 | الشيخ فاضل اللنكراني